السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
529
منهاج الصالحين
الثاني - ولاء ضمان الجريرة : مسألة 1810 : يجوز لأحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته فيقول له مثلًا : ( عاقدتك على أن تعقل عني وترثني ) فيقول الآخر : ( قبلت ) ، فإذا عقدا العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره ، وهو العقل والإرث ، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث . وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الإرث عليه إشكال فضلًا عن ترتب العقل عليه ، بل الأظهر العدم فيهما ، والمراد من العقل الدية ، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته . مسألة 1811 : يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس ، كما يجوز التولّي على أن يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول مثلًا : ( عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك ) فيقول الآخر : ( قبلت ) ، فيترتّب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك . مسألة 1812 : لا يصحّ العقد المذكور إلّاإذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معاً ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصحّ ؛ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّامع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق . مسألة 1813 : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثمّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان : الأقوى الثاني . مسألة 1814 : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن . مسألة 1815 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .